السيد محمد صادق الروحاني
114
منهاج الفقاهة
وأما الثالث : وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا ، فظهر فيه عيب ، { 1 } فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعة . واستدل عليه في التذكرة وغيرها بأن التشقيص عيب مانع من الرد ، { 2 } خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة ، والإسكافي والقاضي والحلي وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق .